صفحة جزء
باب الوضوء لمن أراد أن يعود

219 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا
باب الوضوء لمن أراد أن يعود

أي في الجماع .

( يغتسل عند هذه وعند هذه ) : بعد المعاودة على حدة ( قال ) : أبو [ ص: 286 ] رافع ( يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ) : وأن تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع ( قال هذا أزكى وأطيب وأطهر ) : والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . قال النسائي : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك أخرى . انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين ، والذي قالاه هو حسن جدا ولا تعارض بينهما ، فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة ، ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر ( حديث أنس ) : المتقدم ( أصح من هذا ) : أي من حديث أبي رافع لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة ورواته ثقات أثبات ، ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع لأنه لم ينف الصحة عنه ، وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية