( يغتسل عند هذه وعند هذه ) : بعد المعاودة على حدة ( قال ) : أبو [ ص: 286 ] رافع ( يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا ) : وأن تكتفي على الغسل الواحد في آخر الجماع ( قال هذا أزكى وأطيب وأطهر ) : والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا وذلك أخرى . انتهى . وقال النووي في شرح مسلم : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين ، والذي قالاه هو حسن جدا ولا تعارض بينهما ، فمرة تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز وتخفيفا على الأمة ، ومرة فعله لكونه أزكى وأطهر ( حديث أنس ) : المتقدم ( أصح من هذا ) : أي من حديث أبي رافع لأن حديث أنس مروي من طرق متعددة ورواته ثقات أثبات ، ورواة حديث أبي رافع ليسوا بهذه المثابة وقول المؤلف هذا ليس بطعن في حديث أبي رافع لأنه لم ينف الصحة عنه ، وأورد حديث أبي رافع في هذا الباب لأن الغسل يشمل الوضوء أيضا . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .