[ ص: 255 ] ( عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت ) : استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أن للأمة المعتقة الخيار إذا كان زوجها حرا ولكن في كون قوله كان حرا موصولا كلام .
قال المنذري : وقوله كان حرا هو من كلام الأسود بن يزيد جاء ذلك مفسرا وإنما وقع مدرجا في الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح . هذا آخر كلامه .
وقد روي عن الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدا فاختلفت الرواية عن الأسود ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال كان عبدا ، وقد جاء عن بعضهم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وعن بعضهم أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقول الحكم مرسل هذا آخر كلامه . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة بنت عبد الرحمن كلهم عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا والقاسم هو ابن أخي عائشة وعروة هو ابن أختها وكانا يدخلان عليها بلا حجاب nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة كانت في حجر عائشة ، وهؤلاء أخص الناس بها ، وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها وكان رأيها لا يثبت لها الخيار تحت الحر .
وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناد صحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب : خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة فقال إنه حر وقال الناس إنه عبد انتهى كلام المنذري .
قال الحافظ في الفتح : وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبدا فقال الرق تعقبه الحرية بلا عكس وهو كما قال ، لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة ، أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ، ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع . والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن [ ص: 256 ] تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين ، ومنهم من شرط التساوي في القوة انتهى .