( عن محمد بن إسحاق إلخ ) : حاصله أن الحديث رواه محمد بن إسحاق بإسنادين مرسلا ومتصلا أحدهما عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد بن جبر أن بريرة أعتقت مرسلا ، وثانيهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة متصلا ، هكذا قاله المزي في الأطراف ، فإنه أورد رواية مجاهد هذه في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بن جبر أبي الحجاج المكي ، ولم يذكر هذا الحديث في ترجمة مجاهد بن جبر عن عائشة . وكذا أورد الحافظ المزي هذا الحديث في ترجمة محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة كذا في غاية المقصود .
( عبد لآل أبي أحمد ) : بالجر بدل من مغيث ( إن قربك ) : بكسر الراء أي جامعك ( فلا خيار لك ) : فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها ، وإلى ذلك ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأحمد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وله قول آخر أنه على الفور ، وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أيام ، وقيل بقيامها من مجلس الحاكم ، وقيل من مجلسها ، وهذان القولان للحنفية والقول الأول هو الظاهر لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينه من نفسها ، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753142إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشأ فارقته وإن وطئ لها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني إن وطئك فلا خيار لك كذا في النيل .
قال المنذري : في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه .