2237 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=17206ونصر بن علي قال nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12090عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673833أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة قال nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12090أبو علي الحنفي عن عبيد الله
( مملوكين لها ) : أي كائنين ثابتين nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ( زوج ) : أي هما زوج أي رجل وامرأة لأن الزوج في الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج ، وقد يطلق على فرد منهما .
قال الطيبي : قوله لها زوج كذا في سنن أبي داود وفي إعرابه إشكال إلا أن يقدر أحدهما زوج للآخر أو بينهما ازدواج ، وفي أكثر النسخ للمصابيح وفي شرح السنة زوجين على أنه صفة مملوكين ، والضمير في لها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وفي بعض نسخ المصابيح مملوكة لها ، فالضمير للجارية ، كذا في المرقاة .
قلت : في بعض نسخ أبي داود الموجودة بأيدينا زوجين ، وفي بعضها زوجا وامرأته وفي الأكثر زوج ( فسألت ) : أي عائشة ( فأمرها أن تبدأ بالرجل ) : أي بإعتاق الرجل قبل المرأة لأن إعتاقه لا يوجب فسخ النكاح وإعتاق المرأة يوجبه ، فالأول أولى بالابتداء لئلا ينفسخ النكاح إن بدئ به . هذا حاصل كلام المظهر قال القاري : والأظهر أنه إنما بدئ به لأنه الأكمل والأفضل أو لأن الغالب استنكاف المرأة عن أن يكون زوجها عبدا بخلاف العكس والله تعالى أعلم انتهى .
[ ص: 258 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : في هذا دلالة على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوج عليها معنى ولا فيه فائدة .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي إسناده عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال مرة ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بذلك القوي .