2240 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة ح و حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13655سلمة يعني ابن الفضل ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد المعنى كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673836رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي بعد سنتين
( ولم يحدث شيئا ) : وفي رواية لأحمد : ولم يحدث شهادة ولا صداقا ( قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين . وقال الحسن بن علي بعد سنتين ) : ووقع في رواية بعد ثلاث سنين ، وأشار الحافظ في الفتح إلى الجمع فقال : المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه ، وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : لا هن حل لهم [ ص: 260 ] وقدومه مسلما ، فإن بينهما سنتين وأشهرا .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وفي حديث الترمذي بعد ست سنين ، وفي حديث ابن ماجه بعد سنتين . وقال الترمذي : ليس بإسناده بأس ، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا من قبل nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين من قبل حفظه . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=hadith&LINKID=753143أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ، وقال حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب . [ ص: 261 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهذا أصح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث . إما الطولى منها وإما القصرى ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه ، وقد ضعف أمرها nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره من علماء الحديث .
وقال بعضهم معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : في حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس ، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال : لم يسمعه حجاج بن عمرو . انتهى كلام المنذري . [ ص: 262 ] وقال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة ، فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك انتهى .
وقال ابن القيم في زاد المعاد ما محصله : إن اعتبار العدة لم يعرف في شيء من الأحاديث وإلا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ، ولو كان الإسلام بمجرد [ ص: 263 ] فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه - صلى الله عليه وسلم - أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح .
قال : ولا نعلم أحدا جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل الواقع أحد الأمرين ، إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما على النكاح الأول إذا أسلم الزوج وإما تنجيزا لفرقة أو مراعاة العدة ، فلم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده . قال الشوكاني : هذا كلام في غاية الحسن والمتانة .