2241 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673837أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا قال أبو داود و حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس قال nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه
( عن حميضة ) : بضم الحاء المهملة وفتح الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة ( بن الشمرذل ) : بفتح الشين المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الذال المعجمة آخره لام بوزن سفرجل . قال الحافظ : مقبول من الثالثة ( قال مسدد ) : أي في [ ص: 264 ] روايته ( ابن عميرة ) : أن نسب مسدد قيسا إلى أبيه وقال عن الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب في روايته أي قال الحارث بن قيس الأسدي ( اختر منهن أربعا ) : ظاهره يدل على أن الاختيار في ذلك إليه يمسك من شاء منهن سواء كان عقد عليهن كلهن في عقد واحد أو لا لأن الأمر قد فوض إليه من الاختيار من غير استفصال ، وإلى هذا ذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري : إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن ، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن . هذا تلخيص ما قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم .
وقال علي القاري في المرقاة : قال المظهر فيه أن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء ، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال : اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن .
وقال قال محمد في [ ص: 265 ] موطئه : بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال الأربع الأول جائز ، ونكاح من بقي منهن باطل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي . قال ابن الهمام : والأوجه قول محمد . انتهى .
( قال أحمد بن إبراهيم : هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث ) : قال الحافظ في التقريب : قيس بن الحارث الأسدي ، ويقال nindex.php?page=showalam&ids=14059الحارث بن قيس ، قال المنذري وفي روايته قيس بن الحارث وضعفه بعضهم ، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم nindex.php?page=showalam&ids=14059للحارث بن قيس حديثا غير هذا . وقال أبو عمر النمري : ليس له إلا حديث واحد ولم يأت من وجه صحيح .