صفحة جزء
باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد

2244 حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها
وفي بعض النسخ مع من يكون .

( وهي فطيم ) : أي مفطومة . قال في القاموس : فطم الصبي فصله عن [ ص: 268 ] الرضاع فهو مفطوم وفطيم ( أو شبهه ) : أي شبه الفطيم ( فقال له ) : أي لرافع ( اقعد ناحية ) : أي في ناحية ( وقال لها ) : أي لامرأة رافع ( اللهم اهدها ) : أي الصبية ( فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها ) : قال الخطابي : في هذا بيان أن الولد الصغير إذا كان بين المسلم والكافر ، فإن المسلم أحق به ، وإلى هذا ذهب الشافعي . وقال أصحاب الرأي في الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية أن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج ، ولا فرق في ذلك بين المسلمة والذمية .

قال المنذري : وأخرجه النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية