( أنه تصيبه الجنابة ) : الضمير المنصوب في تصيبه nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر كما تدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال : أصاب ابن عمر جنابة فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له ، فأتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليتوضأ وليرقد ( من الليل ) : أي في الليل كقوله تعالى من يوم الجمعة أي فيه ، ويحتمل أنها لابتداء الغاية في الزمان . أي ابتداء إصابة الجنابة الليل ( توضأ ) : يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرا فوجه الخطاب إليه ، ويحتمل أن الخطاب لعمر في غيبة ابنه جوابا لاستفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لأن استفتاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما هو لأجل ابنه . ذكره الزرقاني ( واغسل ذكرك ) : أي اجمع بينهما ، فإن الواو لا تفيد الترتيب ، وفي رواية أبي نوح عن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=752676اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا من التقديم والتأخير ، أراد اغسل ذكرك وتوضأ . وكذا روي من غير طريق بتقديم غسله على الوضوء . قال الحافظ ابن حجر وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال : يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث وإنما هو للتعبد ، إذ الجنابة أشد من مس الذكر . وتبين من رواية أبي نوح أن غسله مقدم على الوضوء ، ويمكن أن يؤخره عنه بشرط أن لا يمسه على القول بأن مسه ينقض ( ثم نم ) : قال ابن دقيق العيد : جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة الشرط . أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752677استفتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النبي صلى الله عليه وسلم : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ينام [ ص: 288 ] إذا توضأ ، وهو متمسك لمن قال بوجوبه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب ، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وفيه شذوذ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ . واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل وقال لم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بوجوبه ولا يعرف ذلك أصحابه وهو كما قال . كذا في فتح الباري . وقال الزرقاني : ولا يعرف عنهما وجوبه وقد نص مالك في المجموعة على أن هذا الوضوء ليس بواجب . انتهى . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .