2251 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ووهب بن بيان nindex.php?page=showalam&ids=12752وأحمد بن عمرو بن السرح nindex.php?page=showalam&ids=16713وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673842شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود العتكي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها
( قال مسدد ) : أي في روايته ( قال ) : أي سهل ( وتم حديث مسدد ) : أي إلى قوله حين تلاعنا ( وقال الآخرون ) : أي وهب بن بيان وأحمد بن عمرو وعمرو بن عثمان ( لم يقل عليها ) : أي لفظة عليها ( لم يتابع ابن عيينة ) : بالنصب مفعول لم يتابع ، والمراد أن سفيان بن عيينة قد تفرد في حديث سهل بلفظة فرق بين المتلاعنين ولم يتابعه عليها أحد .
قال المنذري : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويعني بذلك في حديث الزهري عن سهل بن سعد لا ما رويناه عن الزبيدي عن الزهري ، يريد أن ابن عيينة لم ينفرد وقد تابعه عليها الزبيدي .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد هذا حديث ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=753147فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني عجلان ، [ ص: 273 ] والمراد من هذا أن الفرقة لم يقع بالطلاق ومعنى التفريق تبيينه - صلى الله عليه وسلم - الحكم لإيقاع الفراق بدليل قوله قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . ( وكانت ) : أي المرأة ( حاملا ) : حين وقع اللعان بينهما ( فأنكر حملها ) : أي أنكر الرجل الملاعن حمل المرأة منه .
وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأبو عبيد فإنهم قالوا من نفى حمل امرأته لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه . وقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد وأحمد في رواية لا يلاعن بالحمل ، وأجابوا بأن اللعان كان بالقذف لا بالحمل قاله العيني ( فكان ابنها يدعى إليها ) : لا إلى زوجها الملاعن ، إذ اللعان ينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانه ، وإذا انتفى منه ألحق بها لأنه متحقق منها ( أن يرثها ) : أي يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة ( وترث منه ) : أي ترث المرأة من الولد .