صفحة جزء
2253 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال إنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيظ والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبرا قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا
( جلدتموه ) : أي بحد القذف ( أو قتل قتلتموه ) : أي بالقصاص ( فقال اللهم افتح ) : أي احكم أو بين لنا الحكم في هذا ، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى [ ص: 274 ] ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ( ثم لعن ) : أي الرجل ( الخامسة ) : أي في المرة الخامسة ( عليه ) : أي على نفسه ( قال فذهبت ) : أي المرأة ( لتلتعن ) : أي لتلاعن واللعان والالتعان بمعنى ( مه ) : كلمة زجر ( فأبت ) : أي عن أن تنزجر ( لعلها أن تجيء به ) : أي بالولد ( أسود جعدا ) : أي ليس سبط الشعر . قال الخطابي في معالم السنن : قوله لعلها أن تجيء به إلخ دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن اللعان وقع على الحمل .

وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح انتهى .

قال المنذري : وأخرجه مسلم وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية