2260 حدثنا ابن أبي خلف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673850جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى تراه قال عسى أن يكون نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده ومعناه وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه
( بولد أسود ) : زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ومسلم وإني أنكرته أي لسواد الولد [ ص: 281 ] مخالفا للون أبويه وأراد نفيه عنه ( ما ألوانها ) : أي ما ألوان تلك الإبل ( حمر ) : بضم فسكون جمع أحمر ( من أورق ) : غير منصرف للوصف ووزن الفعل . قال في القاموس : ما في لونه بياض إلى سواد . وقال غيره : الذي فيه سواد ليس بحالك بأن يميل إلى الغبرة ، ومنه قيل للحمامة : ورقاء ( إن فيها لورقا ) : بضم فسكون جمع أورق وعدل عنه إلى جمعه مبالغة في وجوده ( فأنى تراه ) : بضم التاء أي فمن أين تظن الورق ( عسى أن يكون نزعه عرق ) : بكسر أوله ، والمراد بالعرق هاهنا الأصل من النسب ، وأصل النزع الجذب ، أي قلعه وأخرجه من ألوان فحله ولقاحه ، وفي المثل : العرق نزاع ، والعرق الأصل مأخوذ من عرق الشجرة يعني أن لونه إنما جاء لأنه في أصوله البعيدة ما كان في هذا اللون ( قال وهذا ) : أي الولد الأسود ( عسى أن يكون نزعه عرق ) : أي عسى أن يكون في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه .
قال النووي : في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه ، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه ، لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه ، لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وهذا الرجل هو ضمضم بن قتادة . ( وهو ) : أي الرجل الفزاري ( يعرض ) : بتشديد الراء من التعريض ، وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر ، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه ( بأن ينفيه ) : أي الولد .
وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا وأن التعريض بالقذف ليس قذفا . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وموافقيه . كذا قال النووي . [ ص: 282 ] ( وإني أنكره ) : أي أستغربه بقلبي أن يكون مني لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه . قاله النووي .