( اختصم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ) : هو أحد العشرة المبشرة ( وعبد بن زمعة ) : [ ص: 294 ] بفتح الزاي والميم وقد تسكن الميم ( في ابن أمة زمعة ) : بالإضافة أي ابن أمته وهي جارية زانية كانت في الجاهلية لزمته ( أخي عتبة ) : بضم أوله وسكون فوقية ابن أبي وقاص وهو الذي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد ومات كافرا ( فأقبضه ) : بكسر الموحدة أي أمسكه ( فإنه ابنه ) : أي فإن ابن أمة زمعة ابن أخي عتبة ( nindex.php?page=hadith&LINKID=753153الولد للفراش ) : قال في النيل : اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش . وقيل إنه اسم للزوج ، روي ذلك عن أبي حنيفة وفي القاموس أن الفراش زوجة الرجل انتهى مختصرا .
قال النووي : معنى قوله الولد للفراش أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة ، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا ، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما . وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا [ ص: 295 ] بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش ، فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه . هذا قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد ، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد . وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد . هذا حكم الزوجة ، وأما الأمة فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم ، فإذا وطئها صارت فراشا ، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه . وقال أبو حنيفة : لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا إن نفيه انتهى .
( وللعاهر الحجر ) : العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت ، والعهر الزنا أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد . وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة . وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه .
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه ( واحتجبي منه ) : أي من ابن أمة زمعة ( يا سودة ) : هي بنت زمعة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ ص: 296 ] قال النووي . أمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا . قال المازري وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية : احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك ، وقوله ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم انتهى .
( فقال هو أخوك يا عبد ) : وكذا وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، ووقع في أخرى له ولغيره بلفظ هو لك يا عبد بن زمعة واللام في قوله لك للاختصاص لا للتمليك كما قيل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .