صفحة جزء
باب من أحق بالولد

2276 حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعني الأوزاعي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي
( كان بطني له وعاء ) : بكسر أوله أي ظرفا حال حمله ( وثديي له سقاء ) : بكسر أوله أي حال رضاعه ( وحجري ) : قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ( حواء ) : بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب ( أن ينتزعه ) : أي يأخذه ( أنت أحق به ) : أي بولدك ( ما لم تنكحي ) : بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي .

قال في النيل : في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال الشافعي يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا .

والحديث سكت عنه المنذري .

التالي السابق


الخدمات العلمية