( كان بطني له وعاء ) : بكسر أوله أي ظرفا حال حمله ( وثديي له سقاء ) : بكسر أوله أي حال رضاعه ( وحجري ) : قال في القاموس : الحجر مثلث المنع وحضن الإنسان ( حواء ) : بالكسر أي مكانا يحويه ويحفظه ويحرسه ، ومراد الأم بذلك أنها أحق به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب ( أن ينتزعه ) : أي يأخذه ( أنت أحق به ) : أي بولدك ( ما لم تنكحي ) : بفتح حرف المضارعة وكسر الكاف أي ما لم تتزوجي .
قال في النيل : في الحديث دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده - صلى الله عليه وسلم - للأحقية بقوله ما لم تنكحي ، وبه قال مالك والشافعية والحنفية . وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن النكاح إذا كان بذي رحم محرم للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يبطل مطلقا لأن الدليل لم يفصل وهو الظاهر انتهى ملخصا .