[ ص: 303 ] والمطلقات يتربصن : أي ينتظرن من المحيض : أي الحيض إن ارتبتم : أي شككتم في عدتهن ( فنسخ من ذلك ) ، أي الكلام الثاني نسخ من الكلام الأول بعض صور المطلقات وهي صورة الإياس وأوجب فيها ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء ( وقال وإن طلقتموهن إلخ ) : أي قال ناسخا من الأول بعض الصور أيضا وهي ما إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة هناك أصلا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف .