باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
2298 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13264أحمد بن محمد المروزي حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16602علي بن الحسين بن واقد عن nindex.php?page=showalam&ids=15719أبيه عن يزيد النحوي عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا
والذين يتوفون منكم ويذرون : أي يتركون أزواجا وصية : بالنصب أي فليوصوا وصية . وفي قراءة بالرفع أي عليكم وصية متاعا : أي متعوهن متاعا ، وهو نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه غير إخراج : حال أي غير مخرجات من مسكنهن .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأخرجه أيضا من قول عكرمة وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال قاله المنذري .