( لا تلبسوا علينا ) : بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة أي لا تخلطوا ويجوز التشديد كذا في فتح الودود ( سنته ) : هذا لفظ قتيبة والضمير يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل عليه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى ( سنة نبينا ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في المعالم : يحتمل وجهين من التأويل [ ص: 337 ] أحدهما أن يكون أراد بذلك سنة كان يرويها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصا وتوقيفا ، والوجه الآخر أن يكون ذلك منه اجتهادا على معنى السنة في الحرائر ، ولو كان معنى السنة التوقيف لأشبه أن يصرح به . وأيضا فإن التلبيس لا يقع في النصوص إنما يكون غالبا في الرأي والاجتهاد ، وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في أم ولد بعينها كان أعتقها صاحبها ثم تزوجها ، وهذه إذا مات عنها مولاها الذي هو زوجها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملا بلا خلاف بين أهل العلم .
وقد اختلف العلماء في عدة أم الولد ، فذهب الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في ذلك إلى حديث عمرو بن العاص ، وقالا : تعتد أم الولد أربعة أشهر وعشرا كالحرة ، وروي ذلك عن ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي : عدتها ثلاث حيض ، وهو قول عطاء والنخعي ، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : عدتها حيضة ، وروي ذلك عن ابن عمر ، وهو قول عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري انتهى ( عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا يعني ) : أي بالمتوفى عنها ( أم الولد ) : هي الجارية التي ولدت من [ ص: 338 ] سيدها ، والمعنى عدة أم الولد التي مات سيدها بأربعة أشهر وعشرا ، وفي رواية ابن ماجه لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق ، وقد ضعفه غير واحد .