( عن رجل طلق امرأته ) : وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي طلق امرأته ثلاثا ( ثم طلقها ) : أي الزوج الثاني ( قبل أن يواقعها ) : أي يجامعها ( nindex.php?page=hadith&LINKID=753158حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ) : أي حتى تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني ، ويذوق لذة جماعها والعسيلة مصغرة في الموضعين ، واختلف في توجيهه فقيل تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزاز ، قال وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهري : يذكر ويؤنث ، وقيل لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث . وقيل : المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج . وقيل : معنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ، ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753159العسيلة هي الجماع ، رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : حصول الإنزال . [ ص: 339 ] قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء . وقالوا : يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ، ويفسد الحج والصوم ، وقال أبو عبيدة : العسيلة لذة الجماع ، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا .
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : ولا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج . ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . هذا مأخوذ من الفتح والنيل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة .