2334 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16717عمرو بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة قال كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم
[ ص: 367 ] ( عن صلة ) : قال الحافظ في الفتح : أما صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر كوفي عبسي بموحدة ومهملة من كبار التابعين وفضلائهم ( يشك فيه ) : هل هو من شعبان أو من رمضان وهو على بناء المجهول . قال العلامة العيني : ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما ( فأتي بشاة ) : وفي رواية الترمذي : فأتي بشاة مصلية فقال كلوا ( فتنحى بعض القوم ) : أي اعتزل واحترز عن أكله ( فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ) : قال في الفتح : استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك .
قيل فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية يعني أبا القاسم الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك انتهى . [ ص: 368 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اختلف الناس في معنى النهي عن صيام يوم الشك ، فقال قوم إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان ، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز . هذا قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، ورخص فيه على هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وقالت طائفة : لا يصام ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان . وهكذا قال عكرمة .
وروى معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر تصومان ذلك اليوم ، وقالت عائشة رضي الله عنها : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان .
وكان مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صوم يوم الشك إذا كان في السماء سحاب أو قترة ، فإن كان صحوا ولم ير الناس الهلال أفطر مع الناس ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن وافق يوم الشك يوما كان يصومه صامه وإلا لم يصمه وهو أن يكون من عادته أن يصوم انتهى .
وقد مر بعض بيانه في باب الشهر يكون تسعا وعشرين .
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي : حسن صحيح . وذكر أبو القاسم البغوي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فقد عصى الله ورسوله أنه موقوف ، وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم ولا يختلفون يعني في ذلك .