( دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) : بن أبي طالب ( أنا ورجلان رجل منا ) : أي من مراد وهو أبو قبيلة من اليمن ( ورجل من بني أسد ) : وأسد أبو قبيلة من مضر ( أحسب ) : أي أحسب كون رجل منا والآخر من بني أسد ولا أتيقن به ( فبعثهما علي وجها ) : الوجه والجهة بمعنى كذا في الصحاح . وفي المصباح الوجه ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره انتهى . والمعنى بعثهما عاملا أو لأمر آخر إلى جهة من المدن أو القرى ( وقال إنكما علجان ) : تثنية علج بفتح العين وسكون اللام وكسر العين وسكون اللام وفتح العين [ ص: 295 ] وكسر اللام مثل ثلاث لغات في كتف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يريد الشدة والقوة على العمل ، يقال رجل علج إذا كان قوي الخلقة . وفي النهاية العلج القوي الضخم ( فعالجا عن دينكما ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أي جاهدا أو جالدا انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير أي مارسا العمل الذي ندبتكما إليه واعملا به ( ثم قام ) : هذه الجملة في نسخة واحدة وسائر النسخ خال عنها ( فدخل المخرج ) : هو موضع قضاء الحاجة ( فتمسح بها ) : أي بحفنة من الماء أي غسل بها بعض أعضائه . ويشبه أن يكون العضو المغسول هو اليدان ، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفيها فغسل كفيه ( ثم جعل يقرأ القرآن ) : من غير أن يتوضأ ( فأنكروا ذلك ) : الفعل عليه ، فأجاب عن استعجالهم ( فيقرئنا القرآن ) : من الإقراء أي يعلمنا القرآن ( ولم يكن يحجبه ) : أي لا يمنعه ( أو قال يحجزه ) : وهذا شك من أحد الرواة ، ومعناه أيضا لا يمنع . ولعل ضم أكل اللحم مع القراءة للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة ( عن القرآن شيء ) : فاعل يحجز ( ليس الجنابة ) : بالنصب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه غير الجنابة ، وحرف " ليس " لها ثلاثة معان أحدها أن يكون بمعنى الفعل وهو يرفع الاسم وينصب الخبر كقولك ليس عبد الله غافلا ، ويكون بمعنى " لا " كقولك رأيت عبد الله ليس زيدا بنصب زيد كما ينصب بلا ، ويكون بمعنى " غير " كقولك ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيد وهو يجر ما بعده انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه مختصرا ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه . وذكر الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وإنما توقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة ، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر . قاله شعبة هذا آخر كلامه . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة . انتهى كلام المنذري .
والحديث يدل على جواز القراءة للمحدث بالحدث الأصغر وهو مجمع عليه لم نر [ ص: 296 ] فيه خلافا ، وعلى عدم الجواز للجنب ، وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب وفي كلها مقال ، لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض لأن بعض الطرق ليس فيه شديد الضعف وهو يصلح أن يتمسك به . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة . وقال مالك في الجنب : إنه لا يقرأ الآية ونحوها ، وقد حكي أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول . وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن وأكثر العلماء على تحريمه انتهى .
. وفي الباب عن ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني قال الحافظ : إسناده لا بأس به لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه رواه عن سالم عن أبيه عن ابن عمر . قال صاحب المنتقى وابن حجر : ذكر الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل احتج بحديث ابن عمر وأخرج نحوه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن عثمان بن العاص وفيه من لا يعرف . وأخرج ابن أبي داود في المصاحف ، وفي سنده انقطاع .
وفي الباب عن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده ، وفي سنده حصيب بن جحدر وهو متروك ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في قصة إسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس ولا يمسه إلا المطهرون ، وفي إسناده مقال . وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم [ ص: 297 ] كتابا أصح من هذا الكتاب فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري لهذا الكتاب بالصحة . كذا في التلخيص والنيل ، وهذه كلها تدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، والمحدث بحدث أصغر أيضا غير طاهر من وجه كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752682فإني أدخلتهما طاهرتين فعلى المحدث بالحدث الأصغر أن لا يمس القرآن إلا بالوضوء . قال الشوكاني : وأما المحدث حدثا أصغر فذهب ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود الظاهري إلى أنه يجوز له مس المصحف ، وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز . انتهى . والله تعالى أعلم .