( فأخذ ) : عباد ( بيده ) : أي العلاء ( فأقامه ) : أي أقام عباد العلاء ( ثم قال ) : [ ص: 370 ] عباد ( إن هذا ) : أي العلاء ( عن أبيه ) : وهو عبد الرحمن ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء ، وروت أم سلمة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=3508128أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما غيره ويشبه أن يكون حديث العلاء إن ثبت على معنى كراهية صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا ، أو يكون ما استحب الصيام في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان ، كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء انتهى .
قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف [ ص: 371 ] شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع انتهى ملخصا .
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن . ومن قال : إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد ، فإن نصف شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف .
[ ص: 372 ] وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان . nindex.php?page=showalam&ids=14806والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك . وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها وكذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا . وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد رضي الله عنهم والله أعلم .