2338 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16202محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15982سعيد بن سليمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس nindex.php?page=hadith&LINKID=673914أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو nindex.php?page=showalam&ids=7768محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( جديلة قيس ) : قال في تاج العروس : الجديلة كسفينة ، القبيلة ، وبنو جديلة بطن في قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبطن آخر في الأزد ، وهم بنو جديلة بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ( أن ننسك ) : أن نعبد ، والنسك العبادة ومعناه نحج ( للرؤية ) : أي لرؤية هلال ذي الحجة ( وشهد شاهدا عدل ) : قال في فتح الودود : استدل المصنف بجواز الحج بشهادة رجلين على ثبوت هلال شوال ( فسألت الحسين ) : السائل أبو مالك ( ثم لقيني ) : أي الحسين ( فقال ) : الحسين ( هو ) : أي الأمير ( وصدق ) : الأمير ( كان ) : عبد الله بن عمر ( أعلم بالله منه ) : أي من الأمير ( فقال ) : عبد الله بن عمر ( بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) .
[ ص: 373 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال ، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد ، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر ، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات . ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان ، وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال .