( لقيه ) : أي حذيفة ، زاد مسلم وهو جنب ( فأهوى ) : قال في المصباح : أهوى إلى الشيء بيده : مدها ليأخذه إذا كان عن قرب ، وإن كان عن بعد قيل هوى إليه بغير ألف . انتهى ( إليه ) : أي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى حذيفة ( فقال ) : حذيفة ( إني جنب ) : ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=752683كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه مازحه ودعا له ، قال : فرأيته يوما بكرة فحدت عنه ثم أتيته حين ارتفع النهار فقال إني رأيتك فحدت عني ؟ فقلت : إني كنت جنبا فخشيت أن تمسني ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المسلم ليس بنجس ) : فيه دليل على أن عرق الجنب طاهر لأن المسلم لا ينجس وإذا كان لا ينجس فعرقه لا ينجس . وهذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا ، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا [ ص: 298 ] أيديهم فيه ، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة . وأما الميت ففيه خلاف للعلماء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا . nindex.php?page=hadith&LINKID=752684المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا انتهى . وتمسك بمفهوم الحديث بعض أهل الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين وقواه بقوله تعالى : إنما المشركون نجس وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة . وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار . وحجتهم أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة .