[ ص: 383 ] وقال في البحر الرائق : اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو لانتشاره ، والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به . وقال علي القاري : قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى يقضي حاجته منه هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع . وقال ابن الملك : هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح ، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا . وقال القاري أيضا : إن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير إليه ، ولعل هذا كان في أول الأمر انتهى .