232 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=hadith&LINKID=672124جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قال أبو داود هو فليت العامري
( حدثتني جسرة ) : بفتح الجيم وسكون السين المهملة ( بنت دجاجة ) : قال ابن دقيق العيد في الإمام : رأيت في كتاب الوهم والإيهام nindex.php?page=showalam&ids=17293لابن القطان والمقر عليه دجاجة بكسر الدال وعليها صح وكتب الناسخ في الحاشية بكسر الدال انتهى . وقال مغلطاي هي بكسر الدال لا غير قاله nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في أمثاله ( ووجوه بيوت أصحابه ) : صلى الله عليه وسلم . ووجه البيت الحد الذي فيه الباب ، ولذا قيل لحد البيت الذي فيه الباب وجه الكعبة أي كانت أبواب بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( شارعة في المسجد ) : قال الجوهري أشرعت بابا إلى الطريق [ ص: 300 ] أي فتحت ، وفي المصباح شرع الباب إلى الطريق شروعا اتصل به وشرعته أنا يستعمل لازما ومتعديا ويتعدى بالألف أيضا فيقال أشرعته إذا فتحته وأوصلته ، وطريق شارع يسلكه الناس عامة . والمعنى أنه كانت أبواب بعض البيوت حول مسجده صلى الله عليه وسلم مفتوحة يدخلون منها في المسجد ويمرون فيه فأمروا أن يصرفوها إلى جانب آخر من المسجد ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ) : أي اصرفوا أبواب البيوت إلى جانب آخر من المسجد . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يقال وجهت الرجل إلى ناحية كذا . إذا جعلت وجهه إليها ، ووجهته عنها إذا صرفته عنها إلى غيرها ( ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ) : في المسجد أو في بيوتهم ( ولم يصنع القوم شيئا ) : من تحويل أبواب بيوتهم إلى جانب آخر ( رجاء أن ينزل فيهم ) : وفي بعض النسخ رجاءه أن تنزل لهم ( رخصة ) : من الله تعالى على ما كانوا عليه ( فخرج إليهم بعد ) : أي بعد ذلك ( فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) : والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض ، لكنه مؤول على المكث طويلا كان أو قصيرا . وأما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم إلا إذا خافت التلوث . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل . قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس . ثم قال وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والضحاك [ ص: 301 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب وقتادة نحو ذلك . قلت : والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة .
وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله . قال ابن كثير : ومن الآية المذكورة احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور ، وكذا الحائض والنفساء في معناه إلا أن بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ، ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا . قال ابن رسلان في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752685فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب : استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائما أو جالسا أو مترددا على أي حال متوضئا كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث ، ويجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك العبور في المسجد من غير لبث سواء كان لحاجة أم لا ، وحكاه ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر ، وإن لم يجد الماء يتيمم . ومذهب أحمد يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه وأما غير ذلك فلا يجوز بحال انتهى كلامه
قلت : القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور والمرور كما تدل عليه الآية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=752686قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحديث ميمونة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=752687كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض [ ص: 302 ] أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وأما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز أيضا عند مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة . وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال " رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة " قال ابن كثير هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة ، وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752688سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال وهذا أصح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه ، وفيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي رضي الله عنه أنه مجهول نظر فإنه أفلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته أبو حسان حديثه في الكوفيين ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16496وعبد الواحد بن زياد . وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ما أرى به بأسا . وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فقال : شيخ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه سمع من جسرة بنت دجاجة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعند جسرة عجائب ، انتهى كلام المنذري . ( قال أبو داود هو ) : أي أفلت يقال له ( فليت العامري ) : أيضا .