( تقووا ) : صيغة أمر جمع المذكر من القوة أي بالأكل والشرب ( بالعرج ) : [ ص: 395 ] بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة ( يصب على رأسه الماء وهو صائم ) : فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ولم يفرقوا بين الاغتسال الواجبة والمسنونة والمباحة . وقالت الحنفية إنه يكره الاغتسال للصائم ، واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ .
واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما . واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ ، فقالت الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه والمزني إنه يفسد الصوم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه لا يفسد الصوم كالناسي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي إنه يفسد إن لم يكن لفريضة ( من العطش أو من الحر ) : شك من الراوي .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصرا .