[ ص: 3 ] ( لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن ثبت هذا فمعناه من قاء غير عامد ، ولكن في إسناده رجل لا يعرف ، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى عليه وآله وسلم إلا أن عبد الرحمن ضعفه أهل الحديث .
وقال أبو عيسى : أخطأ فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، وعبد الرحمن ذاهب الحديث .
[ ص: 4 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : حديث ابن زيد بن أسلم ليس بشيء انتهى .
وقال المنذري : هذا لا يثبت ، وقد روي من وجه آخر ولا يثبت أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث هشام بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508141ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعيد وإن كان قد تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم ، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم مرسلا ، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وقال : إنه غير محفوظ ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله أعلم .