2380 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673955قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض قال أبو داود رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام مثله
[ ص: 6 ] ( من ذرعه قيء ) : بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج ( وهو صائم فليس عليه قضاء ) : لأنه لا تقصير منه ( وإن استقاء ) : أي من تسبب لخروجه ( فليقض ) : قال ابن الملك : والأكثر على أنه لا كفارة عليه .
وفي النيل : والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء ، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء ، وقد ذهب إلى هذا علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام ، وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إنه لا يفسد الصوم سواء كان [ ص: 7 ] غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا ، قال أبو عيسى : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده .
قال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ .