2399 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان
( إن كان ) : هي مخففة من المثقلة أي أن الشأن واحد ، لكونين زائد ، قاله السندي ( فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
[ ص: 28 ] قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المروي في صحيح مسلم ، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار ، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان ، فإنه لا يجوز تأخيره عنه .
ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان ، لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت .
وقال داود : تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال ، وحديث عائشة هذا يرد عليه .
قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه ، فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع ، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، حتى لو أخره بلا عزم عصى .
وقيل : لا يشترط العزم .
وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام ، هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض .