2400 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=673971أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال أبو داود هذا في النذر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا فيمن لزمه فرض الصوم ، إما نذرا وإما قضاء عن فائت مثل أن يكون مسافرا ويقدم وأمكنه القضاء ففرط فيه حتى مات ، أو يكون مريضا فيبرأ ولا يقضي .
وإلى ظاهر هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق [ ص: 30 ] وقالا : يصوم عنه وليه ، وهو قول أهل الظاهر ، وتأوله بعض أهل العلم معناه أن يطعم عنه وليه ، فإذا فعل عنه فقد صام عنه ، وسمي الإطعام صياما على سبيل المجاز والاتساع إذا كان الطعام قد ينوب عنه ومنه قول الله سبحانه أو عدل ذلك صياما فدل على أنهما يتناوبان في الحكم .
وذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى أنه لا يجوز صيام أحد عن أحد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وقاسوه على الصلاة ونظائرها من أعمال البدن التي لا مدخل للمال فيها .
واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه ، غير قتادة فإنه قال يطعم عنه ، وحكي ذلك أيضا عن طاوس .