236 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=672127سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال
باب في الرجل يجد البلة
بكسر الباء وتشديد اللام : الرطبة من الماء وغيره ، يقال : بللته من الماء بلا من باب قتل فابتل هو ( في منامه ) : ولا يذكر الاحتلام فما حكمه
( يجد البلل ) : بفتحتين أي الرطوبة ( ولا يذكر احتلاما ) : الاحتلام : افتعال من الحلم بضم المهملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم في نومه يقال منه حلم بالفتح واحتلم والمراد به هاهنا أمر خاص وهو الجماع أي لا يذكر أنه جامع في النوم ( يغتسل ) : خبر بمعنى الأمر وهو للوجوب ( يرى ) [ ص: 308 ] بفتح الياء أي يعتقد وبضم الياء أي يظن ( قال لا غسل عليه ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن : ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى بلة وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق ، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين منهم عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : أعجب إلي أن يغتسل ، وقال أكثر أهل العلم : لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنها الماء الدافق ، واستحبوا ألا يغتسل من طريق الاحتياط ، ولم يختلفوا أنه إذا لم ير الماء وإن كان رأى في النوم أنه قد احتلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال . انتهى كلامه .
قلت : ما ذهب إليه الجماعة الأولى من أن مجرد رؤية البلة في المنام موجب للاغتسال هو أوفق بحديث الباب ، وبحديث أم سلمة أخرجه الشيخان بلفظ إذا رأت الماء وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=750299ليس عليها غسل حتى تنزل فهذه الأحاديث تدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك الدفق والشهوة أم لا وهذا هو الحق والله أعلم ( فقالت أم سليم ) : هي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهرت بكنيتها ، واختلف في اسمها ( أعليها غسل ) : بهمزة الاستفهام و " عليها " خبر مقدم وغسل مبتدأ مؤخر ( إنما النساء شقائق الرجال ) : هذه الجملة مستأنفة فيها معنى التعليل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : أي نظائرهم وأمثالهم كأنهن شققن منهم ولأن حواء خلقت من آدم عليه الصلاة والسلام ، وشقيق الرجل أخوه لأبيه ولأمه ، لأن شق نسبه من نسبه ، يعني فيجب الغسل على المرأة برؤية البلل بعد النوم كالرجل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير ، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها . انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأشار الترمذي إلى أن راويه وهو عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث .