[ ص: 33 ] ( إني رجل أسرد الصوم ) : قال في الفتح : أي أتابعه .
واستدل به على أن لا كراهية في صيام الدهر ولا دلالة فيه ; لأن التتابع يصدق بدون صوم الدهر فإن ثبت النهي عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد ، بل الجمع بينهما واضح ( أفأصوم في السفر ) : قال ابن دقيق العيد : ليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان فلا يكون فيه حجة على من منع صيام رمضان في السفر .
( قال : صم إن شئت وأفطر إن شئت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار وفيه بيان [ ص: 34 ] جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه ، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر .
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لا يجزئه .
وذهب إلى هذا من المتأخرين داود بن علي ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما ، فقالت طائفة : أفضل الأمرين الفطر ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ابن راهويه .
وقال أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص : أفضل الأمرين الصوم في السفر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه .
وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسرهما على المرء لقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فإن كان الصيام أيسر عليه صام وإن كان الفطر أيسر فليفطر .
وإليه ذهب مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وقتادة .