( من المدينة إلى مكة ) : أي عام الفتح ( حتى بلغ عسفان ) : بضم العين وسكون السين المهملتين هو موضع على مرحلتين من مكة ( ثم دعا بإناء ) : أي طلبه ( ليريه [ ص: 35 ] الناس ) : أي ليعلموا جوازه أو ليختاروا متابعته .
وفي شرح السنة لا فرق عند عامة أهل العلم بين من ينشئ السفر في شهر رمضان وبين من يدخل عليه شهر رمضان وهو مسافر .
وقال عبيدة السلماني : إذا أنشأ السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار لظاهر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا الحديث حجة على القائل ومعنى الآية الشهر كله ، فأما من شهد بعضه فلم يشهد الشهر .
قال علي القاري : والأظهر أن معنى الآية : فمن شهد منكم شيئا منه من غير مرض وسفر .
واختلف أي يوم خرج صلى الله عليه وسلم للفتح فقيل لعشر خلون من رمضان بعد العصر ، وقيل لليلتين خلتا من رمضان وهو الأصح انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .