( لا يقولن أحدكم ) : النهي ليس راجعا إلى ذكر رمضان بلا شهر وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر ( فلا أدري ) : قائل هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري بينه أحمد قال حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=753182لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمته كله " قال الحسن : والله أعلم أخاف على أمته التزكية ؟ إذ لا بد من راقد أو غافل .
وقال أحمد : وقال يزيد مرة : قال قتادة . والحديث أخرجه أحمد من عدة طرق من طريق يحيى بن سعيد عن مهلب بن أبي حبيبة كما عند المؤلف وليس فيه ذكر القائل .
وفي هذه الروايات أن قائله قتادة ( لا بد من نومة أو رقدة ) : قال السندي : لا يخفى أن النوم لا ينافي الصوم ، فهذا التعليل يفيد منع أن يقول صمته وقمته جميعا لا أن يقول صمته ، ويمكن أن يكون وجه المنع أن مدار الصيام والقيام على القبول وهو مجهول .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه أو قال لا بد من غفلة ورقدة أي فيعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم ، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .