( يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها ) : قال النووي : فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما .
وقال جماعة من العلماء : يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره ، حكاه ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق [ ص: 52 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه : يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره ، واحتج هؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ( قال مالك وهي أيام التشريق ) : ويقال لها أيضا الأيام المعدودات وأيام منى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
واختلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس .