صفحة جزء
باب صيام أيام التشريق

2418 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق
( يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها ) : قال النووي : فيه دليل لمن قال لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما .

وقال جماعة من العلماء : يجوز صيامها لكل أحد تطوعا وغيره ، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين وقال مالك والأوزاعي وإسحاق [ ص: 52 ] والشافعي في أحد قوليه : يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره ، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ( قال مالك وهي أيام التشريق ) : ويقال لها أيضا الأيام المعدودات وأيام منى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .

واختلفوا في تعيين أيام التشريق والأصح أن أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس .

التالي السابق


الخدمات العلمية