[ ص: 54 ] ( يزيد بن قبيس ) : بموحدة ومهملة مصغر ، ابن سليمان الشامي ثقة كذا في التقريب ( من أهل جبلة ) : بالتحريك قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال اللاذقية قرب حلب .
كذا في المراصد ( عن عبد الله بن بسر ) : بضم الموحدة وسكون السين ( قال يزيد ) : بن قبيس دون حميد بن مسعدة ( الصماء ) : أي عن أخته الصماء ، فالصماء اسم أخت عبد الله بن بسر .
وقال في المرقاة : الصماء بتشديد الميم اسمها بهية وتعرف بالصماء ( لا [ ص: 55 ] تصوموا يوم السبت ) : أي وحده ( إلا فيما افترض ) : بصيغة المجهول ( عليكم ) : أي ولو بالنذر .
قال الطيبي : قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة ، والمقصود مخالفة اليهود فيهما ، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور .
وما افترض يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة ، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا .
وزاد ابن الملك : وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود فإن المنهي عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود .
قلت : فعلى هذا يكون النهي للتحريم ، وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد المشابهة : قال الطيبي : واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم ( فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب ) : هكذا في بعض النسخ وفي بعضها عنبة قال في القاموس : العنب معلوم واحدته عنبة انتهى واللحاء بكسر اللام قال التوربشتي : اللحاء ممدود وهو قشر الشجر ، والعنبة هي الحبة من العنب .
وفي المرقاة : قشر حبة واحدة من العنب استعارة من قشر العود ( أو عود شجرة ) : عطفا على اللحاء ( فليمضغه ) : بفتح الضاد ويضم ، في [ ص: 56 ] القاموس : مضغه كمنعه ونصره لاكه بأسنانه ، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم ، قاله علي القاري .
قال المنذري : قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ، وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وقيل إن الصماء أخت بسر .
وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذه أحاديث مضطربة انتهى كلام المنذري .
والحديث أخرجه أحمد والدارمي وصححه [ ص: 57 ] nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال النووي : صححه الأئمة ( قال أبو داود : هذا الحديث منسوخ ) : ذهب إلى نسخه المؤلف .
وقد طعن في هذا الحديث جماعة من الأئمة مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، فلا تغتر بتحسين الترمذي وتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وإن ثبت تحسينه فلا يعارض حديث nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث الذي اتفق عليه الشيخان .