[ ص: 85 ] ( نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب ، فإنما نهى المحرم عن ذلك خوفا عليه أن يضعف عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام ، فأما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفا فصوم ذلك اليوم أفضل له إن شاء الله وقد قال صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3508150صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة قبلها وسنة بعدها .
وقد اختلف الناس في صيام الحاج يوم عرفة ، فروي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن قدر على أن يصوم صام ، وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة .
وكان إسحاق يستحب صومه للحاج .
وكان عطاء يقول : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف .
وكان مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري يختاران الإفطار للحاج وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولا أصومه أنا .
وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه لا يجوز صومه بعرفات ، فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا .
والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج .
وقيل : الحكمة [ ص: 86 ] أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه ، ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر فيه لموافقته يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم ، ويرد هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المصرح بالنهي عن صومه مطلقا .
انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفي إسناده مهدي الهجري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لا أعرفه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا نهي استحباب لا نهي إيجاب .