( لا عليكما ) : أي لا بأس عليكما في الإفطار ( صوما مكانه يوما آخر ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقد جاء في هذا الحديث رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن الزهري عن عروة قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : [ ص: 104 ] قلت للزهري أسمعته من عروة قال : إنما أخبرنيه رجل بباب nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فيشبه أن يكون ذلك الرجل هو زميل هذا .
ولو ثبت الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا لأن بدل الشيء في أكثر الأحكام الأصول يحل محل أصله ، وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وقال : زميل ليس بالمشهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل ولا تقوم به الحجة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إسناده ضعيف وزميل مجهول .