صفحة جزء
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها

2458 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه
( لا تصوم امرأة ) : أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها ( وبعلها شاهد ) : أي زوجها حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) : تصريحا أو تلويحا ( ولا تأذن ) : أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء .

وقال ابن حجر المكي : يصح رفعه خبرا يراد به النهي ، وجزمه على النهي ( في بيته ) : أي في دخول بيته ( إلا بإذنه ) : وفي معناه العلم برضاه .

قال المنذري : وأخرجه مسلم .

وأخرج البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية