( لا تصوم امرأة ) : أي نفلا لئلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها ( وبعلها شاهد ) : أي زوجها حاضر معها في بلدها ( إلا بإذنه ) : تصريحا أو تلويحا ( ولا تأذن ) : أحدا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء .
وقال ابن حجر المكي : يصح رفعه خبرا يراد به النهي ، وجزمه على النهي ( في بيته ) : أي في دخول بيته ( إلا بإذنه ) : وفي معناه العلم برضاه .
قال المنذري : وأخرجه مسلم .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فصل الصوم خاصة وليس في حديثهما غير رمضان .