قال ( إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ) : فيه رد على من قال : إن البحر عذر لترك الحج ، والصواب ما قاله الفقيه أبو الليث السمرقندي من أنه إذا كان الغالب السلامة ففرض عليه ، يعني وإلا فهو مخير كذا في المرقاة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا دليل على أن من لم يجد طريقا إلى الحج غير البحر ، فإن عليه أن يركبه .
وقال غير واحد من الفقهاء : إن عليه ركوب البحر في الحج إذا لم يكن له طريق غيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يبين لي أن ذلك يلزمه ، وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث انتهى .
( فإن تحت البحر . . . إلخ ) : قيل : هو على ظاهره فإن الله على كل شيء قدير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : تأويله تفخيم أمر البحر وتهويل شأنه ، وذلك أن الآفة تسرع إلى راكبه [ ص: 136 ] ولا يؤمن الهلاك عليه في كل وقت ، كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار ومداخلتها والدنو منها انتهى .
قال المنذري : في هذا الحديث اضطراب روي عن بشير هكذا ، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو ، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو ، وقيل غير ذلك .
وقال أبو داود : رواته مجهولون ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه ، وذكر له هذا الحديث وذكر اضطرابه ، وقال : لم يصح حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث .