( لا يجتمع في النار . . . إلخ ) : قال النووي : قال القاضي : يحتمل أن هذا مختص [ ص: 140 ] بمن قتل كافرا في الجهاد ، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها ، أو يكون بنية مخصوصة أو حال مخصوصة ، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير الناس كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار ، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار ، ولا يجتمعان في إدراكها انتهى .