[ ص: 165 ] ( جئت أبايعك على الهجرة . . . إلخ ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين ، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما ، هذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا انتهى محصلا .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .