( مر ) : بصيغة المجهول ( عليه ) : أي على النبي صلى الله عليه وسلم ( قد وسم ) : بالبناء [ ص: 188 ] للمفعول .
وفي الحديث دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه لأنه صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من فعل محرما وكذلك ضرب الوجه .
قال النووي : وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن ، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب ، وربما شانه وربما آذى بعض الحواس .
قال : وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع ، وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه انتهى باختصار .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بمعناه .