صفحة جزء
2575 حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان ممن سابق بها
( قد أضمرت ) : بضم أوله والإضمار أن تلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري .

قاله الحافظ ( من الحفياء ) : بفتح الحاء وسكون الفاء بمد ويقصر موضع خارج المدينة ( وكان أمدها ) : بفتحتين أي غايتها ( ثنية الوداع ) : موضع وأضيف الثنية إلى الوداع لأنها موضع التوديع وبين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال كما في رواية مسلم ( من الثنية ) : أي من ثنية الوداع ( إلى مسجد بني زريق ) : بضم الزاي وفتح الراء وبين الثنية والمسجد ميل كما في رواية مسلم .

قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب في الحرب انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية