2579 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد حدثنا حصين بن نمير حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ح و حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674138عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين يعني وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار حدثنا محمود بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناد عباد ومعناه قال أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب nindex.php?page=showalam&ids=16581وعقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا
[ ص: 197 ] 69 - باب في المحلل
صيغة اسم الفاعل من التفعيل وسيجيء تفسيره .
( من أدخل فرسا بين فرسين ) : قال ابن الملك : هذا إشارة في المحلل وهو من جعل العقد حلالا وهو أن يدخل ثالثا بينهما ( وهو ) : أي من أدخل ( لا يؤمن أن يسبق ) : كلاهما بصيغة المجهول أي لا يعلم ولا يعرف هذا منه يقينا ( وقد أمن أن يسبق ) : كلاهما بصيغة المجهول .
قال الطيبي : وتبعه ابن الملك : أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق ( فهو قمار ) : بكسر القاف أي مقامرة .
قال المظهر : اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون [ ص: 198 ] على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدو ، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه ، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا أو أنه يكون مسبوقا جاز .
فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى .
ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني .
وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه .
كذا في المرقاة .
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه .
[ ص: 199 ] ( بإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد ) : أي ابن العوام المذكور في الإسناد السابق ( قال أبو داود رواه معمر . . . إلخ ) : هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ .