صفحة جزء
باب في الحرق في بلاد العدو

2615 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها
[ ص: 221 ] ( حرق ) : من التحريق ( نخيل بني النضير ) : وهم طائفة من اليهود ( وقطع ) : أي أمر بقطع نخيلهم وتحريقها ( وهي البويرة ) : بالتصغير موضع كان به نخل بني النضير ما قطعتم من لينة : أي أي شيء قطعتم من نخلة ، وتمام الآية أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين .

والحديث يدل على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة في ذلك .

قال في سبل السلام : وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو وكرهه الأوزاعي وأبو ثور واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا ذلك ، وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائه لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين فأراد بقاءها لهم .

انتهى .

قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية