( بين الرجل والمرأة من الماء ) أي المني أو المذي ( من الماء ) قال ابن رسلان يعني أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن الماء الذي ينزل بين الرجل والمرأة من المذي والمني ما حكمه ( يصب على الماء ) الذي ينزل منه عند مباشرتها ، ويروى يصب علي بتشديد الياء قاله ابن رسلان ( كفا من ماء ) يعني الماء الباقي منه . وفيه حجة لما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في المذي أنه يكفي في غسله رش كف من ماء كذا في شرح ابن رسلان .
وقال السيوطي في مرقاة الصعود : قال الشيخ ولي الدين العراقي : الظاهر أن معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل في ثوبه أو بدنه مني يأخذ كفا من ماء فيصبه على المني [ ص: 337 ] لإزالته عنه ، ثم بقية ماء في الإناء فيصبه عليه لإزالة الأثر وزيادة تنظيف المحل . فقولها : يأخذ كفا من ماء تعني الماء المطلق ، يصب على الماء تعني المني ، ثم يصبه تعني بقية الماء الذي اغترف منه كفا عليه أي على المحل ، هذا ما ظهر لي في هذا المقام في معناه ، ولم أر من تعرض لشرحه . هذا آخر كلام السيوطي . قال المنذري : وفيه أيضا رجل مجهول .