أي الأكل مع الحائض ( ومجامعتها ) أي مخالطتها في البيت وقت الحيض ماذا حكمها .
( ولم يؤاكلوها ) أي لم يأكلوا معها ولم تأكل معهم ( ولم يجامعوها في البيت ) أي لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد قاله النووي ( عن ذلك ) أي فعل اليهود مع نسائهم من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة معها ( عن المحيض ) أي الحيض أو مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه ( قل هو أذى ) قذر أو محله أي شيء يتأذى به أي برائحته ( فاعتزلوا النساء ) أي اتركوا وطأهن ( في المحيض ) أي وقته أو مكانه ، والمراد من هذا الاعتزال ترك المجامعة لا ترك المجالسة والملابسة ( جامعوهن في البيوت ) أي خالطوهن في البيوت بالمجالسة والمضاجعة والمؤاكلة والمشاربة ( واصنعوا كل شيء ) من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك ( غير النكاح ) قال الطيبي : إن المراد بالنكاح الجماع إطلاق لاسم السبب باسم المسبب ، لأن عقد النكاح سبب للجماع انتهى . وقوله : اصنعوا كل شيء هو تفسير للآية وبيان لاعتزلوا . فإن الاعتزال شامل للمجانبة عن المؤاكلة والمصاحبة والمجامعة ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد [ ص: 338 ] بالاعتزال ترك الجماع فقط لا غير ذلك ( فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ) يعنون به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ( أن يدع ) من ودع أي يترك ( إلا خالفنا فيه ) أي في الأمر الذي نفعله ( فجاء nindex.php?page=showalam&ids=14493أسيد بن حضير ) بلفظ التصغير ( nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر ) بكسر الباء وسكون الشين وهما صحابيان مشهوران ( تقول كذا وكذا ) في ذكر مخالفتك إياهم في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ومصاحبتها ( أفلا ننكحهن في المحيض ) أي أفلا نباشرهن بالوطء في الفرج أيضا ، لكي تحصل المخالفة التامة معهم ، والاستفهام إنكاري ( فتمعر ) كتغير وزنا ومعنى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه تغير ، والأصل في التمعر : قلة النضارة وعدم إشراق اللون ومنه مكان معر وهو الجدب الذي ليس فيه خصب ( حتى ظننا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد علمنا ، فالظن الأول حسبان ، والآخر علم ويقين والعرب تحمل الظن مرة حسبانا ومرة علما ويقينا ، وذلك لاتصال طرفيهما ، فمبدأ العلم ظن وآخره علم ويقين . قال الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم معناه يوقنون ( أن قد وجد عليهما ) يقال : وجد عليه يجد وجدا وموجدة بمعنى غضب ( فاستقبلتهما هدية من لبن ) أي جاءت مقابلة لهما في حال خروجهما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادف خروجهما مجيء الهدية مقابلة لهما ( فبعث ) النبي صلى الله عليه وسلم ( في آثارهما ) أي وراء خطاهما لطلبهما فرجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فسقاهما ) من ذلك اللبن المهدى إليه ( فظننا أنه ) صلى الله عليه وسلم ( لم يجد عليهما ) أي لم يغضب غضبا شديدا باقيا ، بل زال غضبه سريعا . والحديث فيه مسائل :
الأولى جواز الاستمتاع من الحائض غير الوطء والمؤاكلة والمجالسة معها . والثانية الغضب عن انتهاك محارم الله تعالى . الثالثة سكوت التابع عند غضب المتبوع وعدم مراجعته له بالجواب إن كان الغضب للحق . الرابعة المؤانسة والملاطفة بعد الغضب على من غضب عليه إن كان أهلا لها . وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .