[ ص: 254 ] كان الأولى التعبير بالجاسوس بغير أمان كما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رحمه الله تعالى بقوله " باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان " قاله بعض شيوخنا ويؤيده قول ابن رسلان الآتي .
قلت : ومقصود المؤلف أن الكافر الحربي طالبا للأمن إذا دخل دار الإسلام حالة الأمن فظهر بعد ذلك أنه جاسوس يحل قتله والله أعلم .
( عين ) : فاعل أتى ( وهو ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم والواو للحال ( فجلس ) : أي الجاسوس .
قال ابن رسلان في شرح السنن : أي جلس عند أصحابه بغير أمان ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بوب عليه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان انتهى .
قال في الفتح : قوله بغير أمان أي هل يجوز قتله وهي من مسائل الخلاف .
قال مالك : يخير فيه الإمام وحكمه حكم أهل الحرب .
وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن ادعى أنه رسول قبل منه .
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يقبل ذلك منه .
قال ابن المنير : ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالحربي إذا دخل بغير أمان ، وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم ، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان فالدعوى أعم من الدليل .
وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان ، فلما قضى حاجته من التجسس انطلق مسرعا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان انتهى ( ثم انسل ) : أي انصرف ( وأخذت سلبه ) : بفتحتين أي ما كان عليه من الثياب والسلاح سمي به لأنه يسلب عنه ( فنفلني ) : بتشديد الفاء ويجوز تخفيفه أي أعطاني ( إياه ) : أي سلبه .
[ ص: 255 ] قال النووي : فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق ، وأما المعاهد والذمي فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ينتقض عهده بذلك ، وعند الشافعية خلاف ، أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفيه عن إياس عن أبيه .