وفي حديث الفأرة تصريح في إطلاق الخمرة على الكبير منها ( من المسجد ) اختلف في متعلقه ، فبعضهم قالوا : متعلق بناوليني ، وآخرون قالوا : متعلق بقال . أي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد . ذهب القاضي عياض إلى الثاني وقال : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من المسجد ، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج الخمرة من المسجد ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد ، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=752712إن حيضتك ليست في يدك . فإنما خافت من إدخال يدها المسجد ، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى . قاله النووي . وذهب إلى الأول المؤلف nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأكثر الأئمة
. قلت . هو الظاهر من حديث عائشة المذكور ليس فيه خفاء وهو الصواب ، وعليه تحمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق منبوز عن أمه أن ميمونة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=752713كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض والحديث إسناده قوي . والمعنى أنه تقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد وتقف خارج المسجد فتبسطها وهي حائض خارجة من المسجد إن حيضتك ليست في يدك " . قال النووي : هو بفتح الحاء ، هذا هو المشهور في الرواية وهو الصحيح . وقال الإمام أبو سليمان الخطابي : المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة ، وأنكر القاضي عياض هذا على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وقال : الصواب هاهنا ما قاله المحدثون من الفتح ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليست في يدك " ، معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك ، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي ، فإن الصواب فيه الكسر . هذا كلام القاضي عياض وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هاهنا ، ولما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وجه . انتهى كلام النووي
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله البهي .